براءات الاختراع .
الموجز
المادة 14ق 132 لسنة 49 . عدم انطباقها إلا حيث يكون موضوع الاختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات أدخلها صاحبها على اختراع له منحت عنه براءة اختراع .
القاعدة
لا تنطبق المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1949 إلا حيث يكون موضوع الإختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات يدخلها صاحبه على إختراع سبق أن منحت عنه براءة إختراع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شبل عبد المقصود، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل. (219) الطعن رقم 445 لسنة 36 القضائية ( أ ) خبرة. محكمة الموضوع. عمل. انتهاء الحكم إلى عدم أحقية العامل فى مطالبة رب العمل بأى مقابل عن ابتكاره. عدم إجابته طلب مناقشة الخبير لتحديد مقدار المكافأة المطلوبة. لا عيب. (ب) حكم. "تسبيب الحكم". الحكم الاستئنافى. للمحكمة أن تستند فيه إلى أسباب…

