نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره . إلغاء الأحكام اللاحقة على الحكم المنقوض متى كان أساساً لها . م 271 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول جميع الآثار المترتبة عليه ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، لما كان ذلك وكان وكان الثابت من الأوراق أن محكمة النقض قد قضت في الطعن رقم .... لسنة 69ق بنقض الحكم رقم .... لسنة 2 القاهرة فيما قضى به من عدم الاعتداد قبل المطعون ضدها الأولى بحكم الإخلاء الصادر لعين النزاع في الاستئناف رقم .... لسنة 112 ق القاهرة ورفض الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من حجية ذلك الحكم المنقوض أساساً لقضائه بتوافر صفة المطعون ضدها الأولى وبإعادة الحال إلى ما كان عليه ، فإنه يكون قد زال الأساس الذى بنى عليه بما يتعين معه نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجي أشرف عبد الحي القباني " نواب رئيس المحكمة " ومحمد خالد زين الدين . بحضور السيد رئيس النيابة / رامى فاروق . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من صفر سنة 1435 ه…

