حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصورا". دعوى "الدفاع في الدعوى".
الموجز
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى عدم رد المحكمة عليه خطأ في القانون وقصور.
القاعدة
لما كان الحكم فيه قد حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعنين وعن تحقيق ما دفعت به المطعون ضدها السادسة من أن مورثها إشترى جزءاً من أطيان النزاع. وعول الحكم في ذلك على ما أورده بمدوناته من أنه لم يسبق للطاعنين وضع أيديهم على الأطيان المملوكة لهم وإنه لم يثبت أنهم كانوا يزرعونها لحسابهم أو يستغلونها بأى وجهه من الوجوه " في حين أن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري. (172) الطعن رقم 1187 لسنة 54 القضائية (1) دعوى "تكييف الدعوى". حيازة "حيازة الأرض الزراعية. إصلاح زراعي "الجمعية الزراعية". تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها. مقصودها. الحكم في مواجهتها، في التطبيق بأصل حقهم في حيازة أنصبتهم…

