عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : إجازات: المقابل النقدى لرصيد الإجازات :علاقة عمل " . دفوع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۲۱٥۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.