إثبات " طرق الإثبات : البينة " .
الموجز
الشهادة . ماهيتها . علة تشريعها . صلاحية الشهادة كدليل . شروطها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل إلا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه ، لأنه أخبار وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء ، وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التى تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع ، فلا تصلح الشهادة دليلاً إلا بشروط يجمع بينها أنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد - أى استقامته - ومنها انتفاء التهمة في الشهادة ، بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 6 من فبراير سنة 2016 ( ) الطعن رقم 10957 لسنة 66 القضائية " إيجارات " : (1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " . محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك . قصور . ( الطعن رقم 10957 لسنة 66 ق - جلسة 6/2/2016…

