نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد ".
الموجز
الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعى على الشهادة بأنها سماعية من قبيل الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع ، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

