إثبات . " البينة " . محكمة الموضوع .
الموجز
الترجيح بين البينات . من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة
لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية رجحت أقوال شاهدى النفى على أقوال شاهدى الإثبات فإن النعى يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، والدكتور محمد زكى عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان. (215) الطعن رقم 21 لسنة 38 ق "أحوال شخصية" ( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". أحوال شخصية. وجوب إيداع الطاعن فى مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائى الذى أحال إليه. يغنى عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى فى الميعاد القانونى. علة…

