إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان " بطلان الإجراءات : بطلان التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . شرط صحته . بيان الأجرة المستحقة المطالب بها في التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجي أشرف عبد الحى القباني و عمرو ماهر مأمون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى محمد . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من محرم سنة 1435 ه…

