حكم . " حجية الحكم " .
الموجز
الحكم الصادر بندب خبير . تضمينه قاعدة قانونية مجردة دون تطبيقها علي واقع الدعوى . عدم التزام المحكمة بها عند الفصل في الموضوع .
القاعدة
مجرد إيراد قاعدة قانونية في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح في الدعوى . و من ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل. (317) الطعن رقم 857 لسنة 44 القضائية (1) حكم. "حجية الحكم". الحكم الصادر بندب خبير. تضمينه قاعدة قانونية مجردة دون تطبيقها على واقع الدعوى. عدم التزام المحكمة بها عند الفصل في الموضوع. (2) تقادم. حيازة. قسمة. ملكية. وقف. وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه…

