الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصورا". ايجار "ايجار الاماكن" "القواعد العامة في الايجار". نقض "سلطة محكمة النقض".الطعنرقم ۸۰۲ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٥/۱۱المكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول