قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
الموجز
النص الصريح الواضح . لا محل لتأويله أو الخروج عليه تقصياً لقصد المشرع . علة ذلك .
القاعدة
المقرر -فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه ، فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه ، بدعوى استهداء قصد المشرع منه ، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص ، أو وجود لبس فيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، عـــبـــد المــقــــــصــــود عــطيه " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / جـــــــمال فـــــــرج. وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 24 ربيع أول لسنة 1437…

