شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض . "أثر نقض الحكم" .

الطعن
رقم ۱٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰٤/۱۸⁩

الموجز

نقض الحكم كليا . أثره . إلغاء الحكم والأحكام اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها . وقوع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم أخر يقضى به .

القاعدة

النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع أثاره المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم أخر يقضى به .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى
، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة "
حسام قرنى

ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 29 من صفر سنة 1425ه الموافق 18 من إبريل سنة 2004م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16 لسنة 73 ق
المرفوع من :
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمشروعات الميكانيكية بصفته .
حضر الأستاذ / أشرف محمد كمال المحامى .

ضد
1 السيدة / تينه سيد عبد الحميد 2 السيد / عبد العال عمر عبد العال
3 السيدة / فاطمة الزهراء عمر عبد العال 4 السيدة / يامنه عمر عبد العال
5 السيدة / نجية عمر عبد العال
6 السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
تابع الأسباب فى الطعن رقم 16 لسنة 72 القضائية :


( 2 )

الوقائع
فى يوم 2/1/2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 6/11/2002 فى الاستئنافين رقمى 191،209 سنة 77 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/1/2003 أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة بصحيفة الطعن .
وفى 19/1/2003 أعلن المطعون ضدها السادسة بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/3/2004 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر محمد نجيب جاد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 3086 لسنة 1997 أسيوط الابتدائية على الطاعنة شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية " كهروميكا " والمطعون ضدها الأخيرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية بطلب الحكم أولاً . ثبوت علاقة العمل بين مورثهم أبو الحسن عمر عبد العال وبين الطاعنة فى المدة من 7/12/1995 حتى وفاته فى 4/2/1997 بأجر شهرى مقداره 187 جنيه ثانياً . بإلزامهما بالتضامن بتقرير معاش شهرى لهم مقداره


تابع الأسباب فى الطعن رقم 16 لسنة 72 القضائية :


( 3 )

6ر149 جنيه اعتباراً من 4/2/1997 مع الزيادات القانونية وصرف متجمدة حتى تاريخ الحكم وزيادة المعاش بواقع 5% عن كل خمس سنوات حتى بلوغ مورثهم سن الستين حكماً وصرف راتبه من تاريخ إصابته حتى الوفاة ثالثاً . بإلزامهما بالتضامن أن يدفعاً لهم التعويض الإضافى المستحق لهم مضافاً إليه نسبة 50% ومنحه الوفاة رابعاً . بإلزامهما بالتضامن أن يدفعاً لهم مائة ألف جنيه تعويضاً ، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثهم المذكور كان يعمل لدى الطاعنة بفرع أسيوط اعتباراً من 7/12/1995 ، وأثناء قيامه بشد الكابلات الكهربائية بالحبال بين الطريق السريع بأسيوط والترعة الإبراهيمية سقط فى مياهها وأصيب من جراء ذلك بإصابات أودت بحياته ، وإذ كانت إصابته ترجع إلى عدم توفير الطاعنة وسائل الحماية واحتياطات الأمن فى منطقة العمل وأنكرت الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة على ورثته المطعون ضدهم الخمسة الأول كافة مستحقاتهم فقد أقاموا الدعوى بطلبات سالفة البيان ، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/11/2001 برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم أبو الحسن عمر عبد العال وبين الطاعنة خلال الفترة من 1/12/1996 وحتى 4/2/1997 بمهنة عامل بأجر شهرى مقداره 187 جنيه وباستجواب الخصوم فيما يتعلق بباقى الطلبات ، وبعد أن تم الاستجواب قضت بتاريخ 30/4/2002 بإلزام المطعون ضدها السادسة أن تصرف للمطعون ضدها الأولى معاش شهرى اعتباراً من 1/9/2000 مقداره 14ر135 جنيهاً مع الزيادات القانونية التى تطرأ عليه ومبلغ 54ر4764 جنيه قيمة متجمد المعاش المستحق لها عن المدة من 1/12/1997 حتى 31/8/2000 وإلزامها أن تؤدى للمطعون ضدهم الخمسة الأول مبلغ 22ر8987 جنيه قيمة التعويض الإضافى المستحق لهم عن وفاة مورثهم توزع عليهم حسب الفريضة الشرعية ومبلغ 1870 جنيه قيمة مكافأة العشرة أشهر توزع عليهم حسب الفريضة الشرعية ، وبإلزام الطاعنة أن تؤدى لهم 374 جنيه قيمة الأجر المستحق لمورثهم عن المدة من 7/12/1996


تابع الأسباب فى الطعن رقم 16 لسنة 72 القضائية :


( 4 )

حتى 4/2/1997 توزع عليهم حسب الفريضة الشرعية وأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 15000 جنية تعويضاً مادياً وأدبياً وللمطعون ضدهم الخمسة الأول مبلغ 10000 جنيه تعويضاً أدبياً يوزع بالتساوى بينهم ، استأنفت المطعون ضدها الخامسة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 191 لسنة 77 ق ، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 209 لسنة 77 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول حكمت بتاريخ 6/11/2002 فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن مركز إدارتها بالجيزة وليس لها فرع بأسيوط وأن مقر الهيئة المطعون ضدها السادسة المدعى عليها الثانية بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة ومن ثم وعملاً بالمادتين 49و52/2 من قانون المرافعات فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجيزة الابتدائية أو لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض هذا الدفع بمقولة أن الملف التأمينى لمورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة بمنطقة أسيوط فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان النص فى المادة 49 من قانون المرافعات على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 000 وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " والنص فى المادة 52 منه على أن " 000 ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع " مفاده أن الأصل فى الاختصاص المحلى هو المحكمة التى


تابع الأسباب فى الطعن رقم 16 لسنة 72 القضائية :


( 5 )

يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع ، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً ، وأن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها طالماً أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن إعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيس وينوب عنه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى على كل من الطاعنة والمطعون ضدها السادسة ووجهوا الطلبات فيها إليهما ومن ثم فإن تعددهما يكون حقيقياً لا صورياً ، ولما كان موطن الطاعنة مركز إدارتها يقع فى دائرة محكمة شمال الجيزة الابتدائية وموطن المطعون ضدها السادسة يقع بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن الاختصاص المحلى بنظر الدعوى ينعقد لأى من هاتين المحكمتين دون محكمة أسيوط الابتدائية خاصة وأنه لم يثبت بالأوراق وجود فرع للطاعنة بدائرتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى بمقولة أن الملف التأمينى لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بمنطقة أسيوط فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا

تابع الأسباب فى الطعن رقم 16 لسنة 72 القضائية :


( 6 )

الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم أخر يقضى به ، وكذلك فإن نقض الحكم متعدد الأجزاء فى أحدها يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به على الطاعنة ومنه ثبوت علاقة العمل بينها وبين مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن ما شأن ذلك نقضه بالتبعية بالنسبة لما قضى به على المطعون ضدها السادسة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " من حقوق تأمينية باعتبار أن ذلك قد تأسس على هذا الجزء المنقوض من الحكم .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائى بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية بنظرها .

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئنافين رقمى 191 ، 209 لسنة 77 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية بنظرها وأعفت المطعون ضدهم الخمسة الأول من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا