إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير آراء الخبراء والقوة التدليلية لها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي .
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء .
مادامت قد أخذت بها .
القاعدة
من المقرر أن الأصل في تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فيكون هذا النعي بدوره جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

