الرئيسيةالأحكاممحاماه. دعوىالطعنرقم ۹۱۲ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٥/۰۹المكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱٥۰الموجزإجابة طلب الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع.القاعدةتقدير مدى الجد في الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه .