دعوى .
الموجز
دعوى رفعت على أنها دعوى ملكية للمطالبة بأصل الحق . اعتبار المحكمة لها أنها دعوى وضع يد . خطأ في القانون .
القاعدة
ليس للمحكمة المطروحة عليها دعوى الملكية والتى فصل فيها من محكمة أول درجة على هذا الأساس أن تفصل فيها على أنها دعوى وضع يد لاختلاف الدعويين اختلافا جوهريا في أركانهما و شروطهما و لما في ذلك من إهدار لحقوق طرفى الخصومة . و إذن فمتى كان المدعى قد أسس دعواه على ثبوت حق الارتفاق الذى خصصه المالك الأصلى البائع لطرفى الخصومة لمصلحة أطيانه ، و كان مفهوم هذا التحديد الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية و أصر عليه في دفاعه أنه يطالب بملكية هذا الحق ، و كان الحكم قد غير أساس الدعوى من تلقاء نفسه و عرض لها على أنها دعوى وضع يد و قضى فيها على هذا الأساس الذى ابتدعه فانه يكون قد خالف القانون لتجاوز المحكمة سلطتها على الدعوى المطروحة عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1955 (52) القضية رقم 291 سنة 21 القضائية برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) اختصاص. دفع. الدفع بعدم الاختصاص النوعى فى ظل قانون المرافعات القديم وجوب إبدائه قبل ما عداه من أوجه الدفع وقبل ابداء أقوال وطلبات ختامية. طلب ضم شكوى قبل إبداء الدفع بعدم الاختصاص. سقوط الحق فى الدفع. المادة 134 مرافعات قديم.…

