حكم " الطعن في الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس " نواب رئيس المحكمة " وعبد الصمد محمد هريدى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / شهاوى عبد ربه . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة…

