قانون . " الغاء التشريع " . قضاه . " ترقية " . " العلاوة الدورية "
الموجز
الغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص علي هذا الالغاء أو يشتمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخا له . مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية .
القاعدة
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و إذ كان القانون رقم 325 لسنة 1953 لم ينص على إلغاء القاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 1953/2/25 بأن يخصم من إعانه الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند استحقاق أيهما و لم يشتمل القانون سالف الذكر على نص يتعارض مع أحكام القرار المذكور و إنما قصد إلى تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه فجعل هذا الخصم يلحق العلاوة ذاتها رأسا بمقدار النصف بدلا من أن يلحق الخصم اعانة الغلاء بمقدار نصف العلاوة و ذلك بالنسبة للعلاوات التى استحقت منذ نفاذه فإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يبقى مطبقا من حيث طريقته في الخصم بالنسبة للعلاوات التى استحقت في مدة سريانه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يوليه سنة 1964 برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي. (77) الطلب رقم 94 لسنة 26 "رجال القضاء" قانون. "إلغاء التشريع". قضاة. "ترقية". "العلاوة الدورية". إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخاً له. مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية. إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على…

