وقف . إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الوقف المندثر . ماهيته . عدم إمكان التعرف على جهة الاستحقاق فيه . أثره . اعتباره وقفاً على جهة بر . على ناظره إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الموقف .
القاعدة
الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً وإنما لم تعد جهة الاستحقاق فيه معروف لا من كتاب وقف ولا من عمل النظار السابقين ولذا يحمل على أنه وقف على جهة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف له مصرف فهو صدقة . ومن ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1986 برئاسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي. (157) الطعن رقم 37 لسنة 51 القضائية (1) وقف "تدخل النيابة". دعوى. نيابة عامة. - المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين. ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف. مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى. (2) وقف. إثبات "عبء الإثبات". - الوقف المندثر. ماهيته. عدم إمكان التعرف على…

