حكم "الطعن في الحكم". استئناف. "ايجار" ايجار الاماكن" الطعن في قرارات لجان تحديد الاجلرة. نقض "الاحكام الجائز الطعن فيها".
الموجز
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18, 20 ق 49 لسنة 1977. الحكم الصادر من محكمة أول درجة ومن محكمة الاستئناف في الطعن على قرار لجان تحديد الأجرة الوارد على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه. خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العمة في قانون المرافعات. علة ذلك.
القاعدة
النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن الذى يحكم واقعة الدعوى على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة ............. أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ............. والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .......... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن " يدل على أن ما وضعه المشرع من قيد على الطعن في حكم المحكمة الإبتدائية أو ما فرضه من حظر على الطعن والحكم الصادر من محكمة الإستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ذلك أن علة هذا الإستثناء من القواعد العامة للطعن في الأحكام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص ثم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن في حالة المتقدم إليها به ............ ومن ثم فإنه متى كان الطعن على القرار وارداً على مدى خضوع المكان لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التى حددها القانون و بالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الإستئناف في هذه الحالة يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.

