حيازة . " سبب الحيازة . انتقال الحيازة " . تقادم ." تقادم مكسب ".
الموجز
استخلاص الحكم أن الحيازة بطريق النيابة . إقامة الحائز منشآت على الأطيان دون مجابهة صريحة ظاهرة للمالك . انتقال الحيازة لورثته . القضاء برفض الدعوى باكتساب الملك بالتقادم . لا خطأ .
القاعدة
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها ، و هى صفة تحول دون إكتساب الملك بالتقادم . و كانت الحيازة لا تتغير صفتها بالإنتقال إلى الخلف العام ، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة في معارضة حق الأصيل في الملك ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بإكتساب الملك بالتقادم ، و لم يتعرض لما أورده الخبير في تقريره عن طول مدة الحيازة ، و إقامة المنشأت في الأطيان محل النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكرى، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين. (226) الطعن رقم 384 لسنة 37 القضائية (أ، ب، جـ، د) حيازة. "سبب الحيازة. انتقال الحيازة". تقادم. "تقادم مكسب". ( أ ) اكتساب الحائز العرضى الملك بالتقادم. شرطه. تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك. (ب) الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض. إقامته…

