الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها ".الطعنرقم ۳۷٤۳ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول