إيجار " إيجار الأماكن "" أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع".
الطعن
رقم ۲٥۷۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.