الرئيسيةالأحكاماختصاص " اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض " .الطعنرقم ۱ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۱۲/۲۹المكتب الفنى۱٥رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول