حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها "
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنين تأسيساً على أنهما طلبا من المطعون ضده تنظيف الماكينات . دون تحقيق دفاعهما بندب خبير في الدعوى . قصور
القاعدة
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده هو الذى تسبب بخطئه في وقوع الحادث إذ لم يُكلفاه بتنظيف سكاكين العجين لعدم إمكان غسلها من واجهة سلاح التقطيع لأن ذلك لا يتم إلا بعد انتهاء العمل وإيقاف تشغيل
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من صفر سنة 1428ه الموافق 4 من مارس سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

