الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل " . " قصور . ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع . اثبات . " مبداء ثبوت بالكتابه " .الطعنرقم ۳۳۸ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰٥/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول