استئناف . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه " .
الموجز
اسئناف الأحكام الجنائية . من النيابة العامة ، ومن المتهم . هو حق خاص بكل منهما . حق النيابة في رفع الاستئناف . والطعن بالنقض في الحكم الصادر فيه . ذلك قاصر عليها وحدها . لا يجوز للمتهم مباشرته .
استفادة المتهم من استئناف النيابة . شرطه : أن يكون استئنافها مقبولا شكلا . المادة 417 أ . ج .
القاعدة
لكل من النيابة العامة و المتهم حقه في إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات و الجنح و هو حق خاص بكل منهما . و لأستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. فإذا كان الطعن مرفوعاً من المتهم وحده و وارداً على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم جواز إستئناف النيابة فإن الطعن لا يكون مقبولاً ، ذلك أنه ليس لمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، إذ أن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة لا تكون إلا حين يكون إستئنافها مقبولاً و عندئذ تكون المحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، بأن تؤيد الحكم او تلغيه اة تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركى، وأحمد موافى. (160) الطعن رقم 1097 لسنة 32 القضائية استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". استئناف الأحكام الجنائية. من النيابة العامة، ومن المتهم. هو حق خاص بكل منهما. حق النيابة فى رفع الاستئناف. والطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيه. ذلك قاصر عليها وحدها. لا يجوز للمتهم مباشرته. استفادة المتهم من استئناف النيابة. شرطه: أن يكون استئنافها مقبولا شكلا.…

