أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ، اكتسابها بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية ، سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الطعن
رقم ۱۱٤۳۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.