المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 130 ، 131من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل ان تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .
الطعن
رقم ٥۳۹۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.