اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
القوانين التى تلغى أو تزيل جهة قضاء . سريانها بأثر فورى بمجرد نفاذها مالم ينص القانون على غير ذلك.
القاعدة
إذ كانت القوانين التى تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء تسرى بأثر فورى بمجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشــــــــــــــــــــــرى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليــــــــــم ، محمــــــــــــد خلــــــــــــف بهــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــح نواب رئيس المحكمـة و وليــــــــــد رستـــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 29 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى :…

