نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . شرطه . عدم سقوط الدعوى بالتقادم . نقض الحكم بسبب متعلق بهذا التقادم . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . علة ذلك . م271/1 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكى , بدوى إدريس رأفت الحسينى و كمال عبد الله نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العطيفى . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1435 ه الموافق 12 من يونيو سنة 2014…

