إيجار " إيجار الأماكن " .
الموجز
أجرة المثل . ماهيتها . عدم اشتراط التطابق التام في الموقع وعدد الحجرات بين شفة النزاع وعين المثل . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التماثل بينهما مع مراعاة الفروق المؤثره على تحديد الأجرة .
القاعدة
المقصود بأجرة المثل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان لشقة المثل في شهر الأساس و أن توافر التماثل بين عين النزاع و عين المثل أو إنعدامه لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم توافر التماثل بين شقة النزاع و بين شقة المثل من مجرد عدم تطابقهما في الموقع و عدد الوحدات و هو ما لا يستقيم به التدليل على عدم صلاحية الشقة المقيسة لإتخاذها مثلاً لشقة النزاع ، ذلك أنه لا يشترط لتحقق التماثل في هذه الحالة أن تتحد الشقتان تماماً في الموقع و عدد الوحدات بحيث يتعين أن يشملها مبنى واحد و أن يتطابق عدد الغرف فيهما و إنما يكفى لذلك أن تتوافر أوجه التماثل بينهما و لو أختلفا من حيث الموقع و عدد الوحدات على أن يراعى ما قد يوجد بينهما من فروق مؤثرة على تحديد مقدار الأجرة ، لما كان ذلك فأن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه الفساد في الإستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من إبريل 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري؛ صلاح نصار وإبراهيم فراج. (196) الطعن رقم 49 لسنة 44 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. بطلان. إثبات "القرائن". الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل. (2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات. حكم "تسبيبه". للقاضي أن يقضي بما يحصله…

