نصب . جريمة . " أركانها " مسئولية جنائية .
الموجز
رد المبلغ المستولى عليه باستعمال طرق احتيالية لا يمحو الجريمة .
القاعدة
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بإستعمال طرق إحتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من ديسمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع. (175) الطعن رقم 1805 لسنة 51 القضائية 1 - محكمة أستئنافية. "أجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". محضر الجلسة. أعلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ادعاء الطاعن عدم أعلانه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض. 2 - أعلان. اجراءات. "أجراءات المحاكمة". معارضة.…

