حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ٥٥٦۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.