إثبات " الإثبات بالكتابة : البينة ". إيجار " إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير المحررات ".
الطعن
رقم ۱۲۹۸ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.