إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية " . تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن
رقم ۳٦۱۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.