الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمسئوليةجنائية . حكم " تسبيبه . ما يعيبه " . قتل عمد . نقض " أسبابه . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰۹٤ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۲۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول