دعوى . " سماع الدعوى " . وصيه . " سماع الدعوى " . "مسوغ سماع الدعوى " .
الموجز
وصيه . الحوادث الواقعه من سنه 1911 . مسوغ سماع الدعوى بها . وجوب تضمنه ما ينبىء عن صحتها .
القاعدة
النص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه في الحوادث الواقعة من سنة 1911 الافرنجية " لاتسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " يدل على وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبىء من صحتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود. (119) الطعن رقم 36 لسنة 32 ق "أحوال شخصية" ( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". إجراءات الطعن. مراعاة نوع الحكم والجهة التي أصدرته. (ب) دعوى. "سماع الدعوى". وصية. "سماع الدعوى". "مسوغ سماع الدعوى". وصية. الحوادث الواقعة من سنة 1911. مسوغ سماع الدعوى بها. وجوب تضمنه ما ينبئ عن…

