أحوال شخصية . "المسائل الخاصة بغير المسلمين" . إثبات .
الموجز
صحة الإسلام بالشهادتين . التبرى من أى دين آخر لا يعد شرطاً للإسلام .
القاعدة
المفتى به في الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين وأنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة وصوم وتلاوة للقرآن ، ولم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

