إيجار" إيجار الأماكن " الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد ". بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال الحيازة القانونية للمشترى " " أثر عقد البيع العرفى" . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى" " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع" سطتها في تكييف الدعوى " .
الموجز
ثبوت إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بتسليم الشقة المبيعة من الطاعن للمطعون ضده الثانى وأحقيتها في شغلها استناداً إلى عقد الإيجار الصادر إليها من الطاعن . تمسك الأخير أمام محكمة الموضوع بتضمن عقد الإيجار محل التداعى انتهاءه بالوفاة أو الطلاق أيهما أقرب وحصول الطلاق بينه والمطعون ضدها الأولى وقيامه ببيع الشقة للمطعون ضده الثانى وانتقال الحيازة القانونية إليه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2004 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب تسليم الشقة المبيعة من الطاعن للمطعون ضده الثانى وأحقيتها في شغل العين المشار إليها استناداً إلى عقد الإيجار الصادر إليها من الطاعن ، والذى تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد قد تضمن أن إنتهاء العقد إما بالوفاة أو الطلاق أيهما أقرب ، وأن الطلاق قد حصل بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/4/2005 ، وكانت المسألة المثارة في الدعوى والتى يتعين أن يدور البحث فيها حول أن عقد الإيجار سند الدعوى يُعّد من العقود التى لا تخضع للامتداد القانوني لعقد الإيجار لتنازل المطعون ضدها الأولى عن ميزة الامتداد القانوني أو انتفاء ذلك وفقاً للشروط والاعتبارات الواردة بالعقد وما يتمسك به الطاعن بشأن إنتهاء مدة العقد ، وما يترتب على عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده الثانى من إنتقال الحيازة القانونية إلى المشترى نفاذاً لعقد البيع الصادر له من الطاعن ، وبما كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور جميعها وتحقق الشرط المتفق عليه في عقد الإيجار بحصول الطلاق بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يتحقق الحكم من ذلك وحجب نفسه عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المشار إليه مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى ، على كمونة " نائبى رئيس المحكمة " أحمد عبد الله و محمود الدخميسى وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم المصرى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 23 من مايو سنة…

