حكم . " حجية الحكم " . أهلية . وصية .
الموجز
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا و التي لا يقوم المنطوق بدونها . القضاء بصحة العقد في نزاع يدور حول صدوره من المتصرف و هو في كامل الأهلية أم أنه كان عديم الأهلية لعنه . عدم حجية هذا القضاء في المنازعة في هذه التصرفات بأنها تخفي وصايا . اختلاف المنازعتين سببا . الطعن في التصرف بأنه يخفي وصية يفترض صدوره من ذي أهلية .
القاعدة
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا و التي لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد انحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لابنه الطاعن قد صدرت منه و هو في كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخي الذي أصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود و اقتصر بحثها في أسباب الحكم على الطعن في العقود بإنعدام أهلية المتصرف و لم تعوض في هذه الأسباب إلى ما آثاره المطعون ضدهم بشأن إخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا في هذه المسألة ، فإن هذا الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي و لأن الطعن في التصرفات بأنها تخفي وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بل أن الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذي أهلية . و الطعن على التصرف بأنه في حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بانعدام أهلية المتصرف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من إبريل سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي. (116) الطعن رقم 294 لسنة 34 القضائية ( أ ) حكم. "حجية الحكم". أهلية. وصية. لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.…

