محاماة . نقض . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن الثانى إلى من وكله في رفعه حتى جلسة المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى المحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثانى إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى المحامى الذى رفع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى جرجس عدلى و مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الله وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 17 من ذى الحجة سنة 1424ه الموافق 8 من فبراير سنة 2004 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

