أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1957. الاستثناء . ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بهذا القانون
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه بصدور القانون 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى وحظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم فإنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون التملك قد تم واكتمل قبل العمل بالقانون المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و محمد الأسيوطى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين18 من جماد الأول سنة 1436 ه الموافق 9 مارس سنة 2015 . أصدرت…

