حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية "
الموجز
حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والتالية . م 101 إثبات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زياد غــــــــــــــــــــازى ، محمد جلال عبد العظيم ســامـــح إبــراهـــــيــم ، حســــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " . بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ قاسم طاهر المصرى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من ربيع أول سنة 1436…

