محاماة " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " الوكالة في الطعن بالنقض "
الموجز
وجوب إيداع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن بالنقض . عدم تقديمه . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات .
القاعدة
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / معتز محمود صابر . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

