الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف . سب . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . محكمة النقض . " سلطتها " .الطعنرقم ۲۲٤ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰٥/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول