عقد " فسخ العقد :أسباب الفسخ : الشرط الصريح الفاسخ ".
الموجز
عرض المدين باقى الثمن بعد إقامة دعوى الفسخ . ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه . شرطه . وقوع الفسخ بمقتضى الشرط الفاسخ الصريح .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض المدين باقى الثمن بعد إقامة دعوى الفسخ ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة /نبيـــــــــل فــــــــوزى , علـــــــــــــى شـربـــــــــــاش السـيد خلــف الله " نواب رئيـس المحكمة" وأشـــــــــــــــــرف سميــــــــــــــر بحضور السيد رئيس النيابة / شريف فوزى . والسيد أمين السر/ سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من جماد أول سنة 1434هـ الموافق 23 مارس سنة 2013م . صدر…

