أقدمية.
الموجز
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى في الكادر القضائي . مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيبا . عدم اعتباره بقائه دليلا على قيام قاعدة تطبيقية هامة تلزم الادارة باتباعها.
القاعدة
متى كان القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يفصح في إجازته تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر . . . في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، عن إستصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعيينهم في الكادر القضائي ، فلا مناص من إعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه . و لا وجه للمفاضلة بينهم و بين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم . و إذ كان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها دواماً في هذا الخصوص و كانت ظروف التعيين تختلف في كل حالة عن الأخرى ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين أحمد الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (13) الطلبات 53 لسنة 42، 33، 60 لسنة 43، 9، 88 لسنة 44 ق "رجال القضاء" (1، 2) أقدمية. (1) تعريف الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من نطاق تطبيق قواعد تحديد الأقدمية…

