ارتفاق " ارتفاق بالمطل " . تقادم " التقادم المكسب " .
الموجز
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم وفق الثابت بالأوراق أن المطلات تم انشائها عام 1982 . قضاء الحكم المطعون فيه بأن فتح المطلات كان على سبيل التسامح دون بيان مصدر استسقاء واقعة التسامح . دفاع جوهرى . مؤداه . فساد وقصور .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه اكتسابهم الحق في فتح المطلات بالتقادم وفق الثابت بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى على سند من أن المطلات يرجع إنشائها لعام 1982 ، وقد واجهت المحكمة المطعون في قضائها دفاعهم بما لا يكفى لإطراحه قولا منها " أن فتح المطلات بمزرعة الدواجن الخاصة بالمستأنفين والمطلة على المستأنف ضدهم كان على سبيل التسامح من الآخرين دون أن تبين المصدر الذى استقت منه واقعة التسامح المشار إليها أو تمحص دفاع الطاعنين بتملك حق الإرتفاق بالمطل المشار إليه بالتقادم ، وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمــة عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض نائب رئيس المحكمــة وائل صلاح الدين قنديل ، أيـمـن عبدالقادر العــدوى و د/ محمد على سويلم وحضور السيد رئيس النيابة / هشام زنـــــــاتى . وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 صفر سنة 1437هـ الموافق…

