إثبات " عبء الإثبات ". ملكية .
الموجز
مدعى الملكية لنفسه.اعتباره المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يدعى الملكية لنفسه يكون هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 30 من صفر سنة 1425 ه الموافق 20 من إبريل سنة 2004 م…

