استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " .
الموجز
إقامة الطاعنين استئنافاً بطلب زيادة التعويض المقضي لهم وإقامة المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع استئنافين آخرين . قضاء المحكمة برفض الاستئنافين الأخيرين . مؤداه . اعتبار الاستئناف الأول هو المطروح أمامها . لازمه . وجوب القضاء برفضه أو تعديل الحكم المستأنف لصالحهم . قضاؤها بانقاص التعويض المقضي به للطاعنين . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين رفعوا الاستئناف ... لسنة 124 ق عن الحكم الابتدائي القاضى لهم بالتعويض طالبين زيادته كما استأنفه المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 124 ق وإذ قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين الأخيرين فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف الطاعنين ولا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالحهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقاص التعويض المقضي به للطاعنين فإنه يكون قد خالف قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى وهو عدم جواز تسوئ مركز الطاعن بالاستئناف الذى رفعه أو الإضرار به فضلاً عن تعرضه للفصل في أمر غير مطروح على المحكمة مما يعيب الحكم ( الخطأ في تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش حازم نبيــــــل البنـــــــاوى و حاتـــــــــــــــــــــــم موســــــــــــى " نـــواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / نادر جلال . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 7 من رمضان سنة 1435 هـ الموافق 5…

